All legislation

مرسوم Decree No. 17429 11/07/2006

الترخيص لشركة ضهر المغارة العقارية ش.م.ل. بتعديل نظامها والإبقاء على ملكيتها

Type
مرسوم · Decree
Number
17429
Date
11/07/2006
Official Gazette
Issue 36, 20/07/2006, p. 4222
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17429 تاريخ 11/07/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (إكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب الشركة المسجل برقم 67/6200/أ تاريخ 11/5/2006 الترخيص لها بتعديل نظامها والإبقاء على ملكيتها العقارية في لبنان،

بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة، المنعقدة بتاريخ 22/5/2006،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/7/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة ضهر المغارة العقارية ش.م.ل. بتعديل المادة الثالثة عشرة من نظامها الأساسي لجهة جعل جميع الأسهم فيها إسمية، يمكن تملكها من أشخاص طبيعيين أو معنويين، لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين، غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان، والإبقاء على ملكيتها للعقار رقم 198 من منطقة ضهر المغارة العقارية قضاء الشوف البالغة مساحته 284018 م.م. على الجهة المرخص لها أن تسجل تعديل نظامها الأساسي في سجل التجارة حسب الأصول وتبلغه أمانة السجل العقاري المختصة، وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (إكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقاري في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور