المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة «كرة السلة» للائحة الألعاب المرخصة في جمعية «نادي عانوت الرياضي»، مركزها: بلدة عانوت، قضاء الشوف، محافظة جبل لبنان.
قرار Decision No. 96 06/07/2006
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،
بناء على القرار رقم 270 تاريخ 26/4/1995 (ترخيص الجمعية)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم1632/د تاريخ 27/6/2001،
بعد الاطلاع على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 25/6/2006،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضاف لعبة «كرة السلة» للائحة الألعاب المرخصة في جمعية «نادي عانوت الرياضي»، مركزها: بلدة عانوت، قضاء الشوف، محافظة جبل لبنان.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية: كرة الطائرة، كرة السلة.
مادة 3: على الجمعية المذكورة الانضمام إلى اتحاد اللعبة المضافة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر هذا الترخيص ملغى.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى، على نفقة المؤسسين، ويعمل به فور نشهر، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تموز 2006 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت