المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /20.000.000/ل.ل. (فقط عشرون مليون ليرة لبنانية لا غير). إلى: الباب التاسع ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 3 ـ المديرية العامة للتنظيم المدني. الوظيفة 242 ـ الإسكان والتنظيم المدني. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /20.000.000/ل.ل. مصالحة مع شركة تيم أنترناشيونال ـ رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 235/2003 تاريخ 28/3/2003. (فقط عشرون مليون ليرة لبنانية لا غير).