المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: في: الجزء الأول من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /1.500.000.000/ل.ل. (فقط مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 10 ـ وزارة الدفاع الوطني. الفصل 2 ـ الجيش. الوظيفة 122 ـ القوات المسلحة. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 3 ـ نفقات تشغيل وسائل النقل. النبذة 2 ـ زيوت وشحوم. /300.000.000/ل.ل. فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية. إلى: الجزء الثاني (أ) الباب 10 ـ وزارة الدفاع الوطني. الفصل 2 ـ الجيش. الوظيفة 122 ـ القوات المسلحة. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية. النبذة 1 ـ تجهيزات فنية متخصصة. /1.200.000.000/ل.ل. فقط مليار ومئتا مليون ليرة لبنانية. المجموع /1.500.000.000/ل.ل. (فقط مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية).