All legislation

مرسوم Decree No. 17435 11/07/2006

الترخيص بإنشاء اختصاص في مدرسة فنية خاصة في مجدليون (قضاء صيدا) باسم «مدرسة صيدون الوطنية ـ فرع العلوم التجارية» وتعديل تسميتها

Type
مرسوم · Decree
Number
17435
Date
11/07/2006
Official Gazette
Issue 36, 20/07/2006, p. 4228-4229
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 17435 تاريخ 11/07/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسومين رقم 213 تاريخ 16/6/1977 ورقم 7237 تاريخ 5/9/1995 (المتعلقين بالترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في مجدليون (قضاء صيدا) باسم «مدرسة صيدون الوطنية ـ فرع العلوم التجارية»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الشركة الوطنية للتربية والتعليم والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4799/6 تاريخ 27/5/2006 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاص في المدرسة المذكورة،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشركة الوطنية للتربية والتعليم ممثلة بشخص رئيسها السيد عبد المسيح شاكر الحلو بإنشاء اختصاص «التربية الحضانية» المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية في المدرسة الفنية الخاصة باسم «مدرسة صيدون الوطنية ـ فرع العلوم التجارية» الكائنة على العقار رقم 92 من منطقة مجدليون العقارية (قضاء صيدا).

المادة 2

مادة 2: عدل اسم المدرسة بحيث أصبح «مدرسة صيدون الوطنية» بدلا من «مدرسة صيدون الوطنية ـ فرع العلوم التجارية».

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني