إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسومين رقم 213 تاريخ 16/6/1977 ورقم 7237 تاريخ 5/9/1995 (المتعلقين بالترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في مجدليون (قضاء صيدا) باسم «مدرسة صيدون الوطنية ـ فرع العلوم التجارية»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من الشركة الوطنية للتربية والتعليم والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4799/6 تاريخ 27/5/2006 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاص في المدرسة المذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للشركة الوطنية للتربية والتعليم ممثلة بشخص رئيسها السيد عبد المسيح شاكر الحلو بإنشاء اختصاص «التربية الحضانية» المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية في المدرسة الفنية الخاصة باسم «مدرسة صيدون الوطنية ـ فرع العلوم التجارية» الكائنة على العقار رقم 92 من منطقة مجدليون العقارية (قضاء صيدا).
مادة 2: عدل اسم المدرسة بحيث أصبح «مدرسة صيدون الوطنية» بدلا من «مدرسة صيدون الوطنية ـ فرع العلوم التجارية».
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تموز 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني