المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة إيمان محمد رضا سنجابة الخير المولودة سنة 1957 بإنشاء اختصاصات في معهد فني خاص باسم «معهد التطور المهني» الكائن على العقار رقم 5300 من منطقة المزرعة العقارية (بيروت)، كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 17436 11/07/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 13514 تاريخ 6/10/2004 (المتعلق بالترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في معهد فني خاص في المزرعة ـ بيروت ـ باسم «مركز التطور المهني»)،
بناء على المرسوم رقم 15710 تاريخ 14/11/2005 (المتعلق باستبدال اسم معهد فني خاص في المزرعة ـ بيروت من «مركز التطور المهني» إلى «معهد التطور المهني»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة إيمان الخير والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4532/6 تاريخ 16/5/2006 وملحقه والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4532/6 تاريخ 10/6/2006 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة إيمان محمد رضا سنجابة الخير المولودة سنة 1957 بإنشاء اختصاصات في معهد فني خاص باسم «معهد التطور المهني» الكائن على العقار رقم 5300 من منطقة المزرعة العقارية (بيروت)، كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: مساعدة حاضنة أطفال ـ التجارة والخدمات بواسطة الإنترنت ـ عملات وأسهم تجارية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني