All legislation

مرسوم Decree No. 17437 11/07/2006

الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في معهد فني خاص في الدكرمان (قضاء صيدا) باسم «معهد صيدون للدراسات المهنية» وحصر ملكيته

Type
مرسوم · Decree
Number
17437
Date
11/07/2006
Official Gazette
Issue 36, 20/07/2006, p. 4230-4232
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 17437 تاريخ 11/07/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 2690 تاريخ 19/9/1992 ورقم 6459 تاريخ 4/10/2001 ورقم 13748 تاريخ 11/12/2004 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في الدكرمان ـ صيدا باسم «معهد صيدون للدراسات المهنية»)،

بناء على التنازل المسطر من السيد نهاد قاسم الخطيب لصالح السيد محمد قاسم الخطيب عن كامل حقوقه المادية والمعنوية في الترخيص بإنشاء معهد صيدون للدراسات المهنية والمصدق لدى الكاتب العدل في صيدا الأستاذ مصطفى كيلو والمسجل بالرقم 2132/2006 تاريخ 9/3/2006،

بناء على الاستدعاءين المقدمين من السيد محمد الخطيب والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 1856/6 تاريخ 16/2/2006 ورقم 2864/6 تاريخ 16/3/2006 والمتضمنين طلب إنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد المذكور وحصر ملكيته،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حذف اسم السيد نهاد قاسم الخطيب أينما ورد في نصوص الترخيص بإنشاء المعهد الفني الخاص باسم «معهد صيدون للدراسات المهنية» الكائن على العقار رقم 2063 الطابق الثاني علوي من منطقة الدكرمان العقارية (قضاء صيدا) وحصرت ملكيته باسم السيد محمد قاسم الخطيب المولود 1961 منفردا دون سواه.

المادة 2

مادة 2: رخص للسيد محمد قاسم الخطيب بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم «معهد صيدون للدراسات المهنية» الكائنة على العقار رقم 2063 طابق ثاني علوي من منطقة الدكرمان صيدا العقارية، ما هو مبين في المادتين الثالثة والرابعة هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: (انظر الجدول)

كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: محاسب عام ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ تركيب وصيانة أجهزة الكمبيوتر ـ تصحيح مواقع إلكترونية ـ فني في الرسم المعماري ـ حجز وبيع تذاكر السفر ـ رسم وتجسيم المباني ـ تصميم وتنفيذ الأزياء ـ إدارة أعمال المكاتب.

المادة 4

مادة 4: ألغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات المرخص له بها سابقا ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني