المادة 1
مادة 1: رخص للسيد طاني مطانيوس الخواجة المولود سنة 1953 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم «المركز المهني للتجميل» الكائنة على القسمين «13» و«14» من العقار رقم 1904 من منطقة بساتين طرابلس العقارية (طرابلس).
مرسوم Decree No. 17438 11/07/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد طاني مطانيوس الخواجه والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5545/6 تاريخ 18/7/2005 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في بساتين طرابلس باسم «المركز المهني للتجميل»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد طاني مطانيوس الخواجة المولود سنة 1953 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم «المركز المهني للتجميل» الكائنة على القسمين «13» و«14» من العقار رقم 1904 من منطقة بساتين طرابلس العقارية (طرابلس).
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الماكياج ـ العناية بالبشرة ـ العناية بالأظافر ـ تركيب الأظافر ـ الوشم التجميلي ـ أخصائي في نزع الشعر إلكترونيا ـ تزيين الشعر النسائي.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني