المادة 1
مادة 1: رخص للسيد ناجي جان صفير المولود سنة 1964 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم «اكسبرتيز تريننغ سنتر» الكائنة على القسمين 6/A و8/A من العقار رقم 115 من منطقة زوق الخراب العقارية (قضاء المتن).
مرسوم Decree No. 17439 11/07/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ناجي جان صفير والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 1384/6 تاريخ 1/2/2005 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في زوق الخراب باسم «اكسبرتيز تريننغ سنتر»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد ناجي جان صفير المولود سنة 1964 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم «اكسبرتيز تريننغ سنتر» الكائنة على القسمين 6/A و8/A من العقار رقم 115 من منطقة زوق الخراب العقارية (قضاء المتن).
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ تصميم المواقع الإلكترونية ـ تركيب وصيانة الكمبيوتر ـ التأهيل على الكمبيوتر ـ ربط شبكات الكمبيوتر ـ فني في الحاسب الآلي ـ أخصائي في تكنولوجيا المعلومات ـ التجارة والخدمات بواسطة الإنترنت.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني