المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /44.548.000/ل.ل. (أربعة وأربعون مليونا وخمسماية وثمانية وأربعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية. الوظيفة 212 ـ نفقات مختلفة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /44.548.000/ل.ل. بدل اشغال مدرسة شكا المتوسطة الرسمية عن العام 2004 عملا بتوصية إدارة الأبحاث والتوجيه في كتابها رقم 657 تاريخ 26/4/2006. (أربعة وأربعون مليونا وخمسماية وثمانية وأربعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).