All legislation

مرسوم Decree No. 17620 12/09/2006

قبول هبة عينية مقدمة من ائتلاف الخير في المملكة العربية السعودية لصالح دار الفتوى

Type
مرسوم · Decree
Number
17620
Date
12/09/2006
Official Gazette
Issue 45, 21/09/2006, p. 4643
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17620 تاريخ 12/09/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/8/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من ائتلاف الخير في المملكة العربية السعودية (جدة) لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن حاوية تضم 1667 كرتونة معلبات (لحوم أضاحي) مصدرها الأوروغواي لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 أيلول 2006 الأمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الأمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور