المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من ائتلاف الخير في المملكة العربية السعودية (جدة) لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن ستة هوائيات (أنتانات) واردة من إيطاليا لزوم إذاعة القرآن الكريم.
مرسوم Decree No. 17621 12/09/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/8/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من ائتلاف الخير في المملكة العربية السعودية (جدة) لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن ستة هوائيات (أنتانات) واردة من إيطاليا لزوم إذاعة القرآن الكريم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الأمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور