المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /11.730.000/ل.ل. (أحد عشر مليونا وسبعماية وثلاثون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 1 ـ المديرية الإدارية المشتركة. الوظيفة 211 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /11.730.000/ل.ل. بدل إشغال بناء مدرسة السلام الرسمية ـ طرابلس رأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 886/2005 تاريخ 18/12/2005. (أحد عشر مليونا وسبعماية وثلاثون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).