All legislation

مرسوم Decree No. 17440 11/07/2006

الإجازة بتعبئة مياه للشرب أو للطاولة

Type
مرسوم · Decree
Number
17440
Date
11/07/2006
Official Gazette
Issue 36, 20/07/2006, p. 4236-4237
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 17440 تاريخ 11/07/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/83 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات المعبأة في أوعية) لا سيما المادة الأولى،

بناء على الطلب المقدم من السيد غازي علي وهبي المسجل في ديوان وزارة الصحة العامة بالرقم 5030 تاريخ 9/6/2004،

وبعد استطلاع رأي وزارة الطاقة والمياه بكتابها رقم 170/ص 1 تاريخ 12/9/2005 (استعمال مياه البئر لأغراض صناعية)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد غازي علي وهبي بتعبئة المياه المستخرجة من البئر الواقع في العقار رقم 119 من منطقة الغسانية العقارية ـ قضاء صيدا ـ محافظة الجنوب في أوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على أن لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 88م3 يوميا.

المادة 2

مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه الطاولة أو للشرب كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على السيد غازي علي وهبي القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 4

مادة 4: يتوجب على السيد غازي علي وهب أن يتقيد بالقوانين والأنظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 19/9/83 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/70 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة إشغال الأملاك العمومية) وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/96 (المتعلق بتحصيل الرسوم المتوجبة على استعمال المياه العمومية).

المادة 5

مادة 5: يعتبر هذا المرسوم لاغيا في حال عدم الاستفادة من احكامه لجهة التقدم بطلب ترخيص انشاء معمل للتعبئة خلال عامين من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفه وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش