المادة 1
مادة 1: أجيز للسيد غازي علي وهبي بتعبئة المياه المستخرجة من البئر الواقع في العقار رقم 119 من منطقة الغسانية العقارية ـ قضاء صيدا ـ محافظة الجنوب في أوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على أن لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 88م3 يوميا.
مرسوم Decree No. 17440 11/07/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/83 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات المعبأة في أوعية) لا سيما المادة الأولى،
بناء على الطلب المقدم من السيد غازي علي وهبي المسجل في ديوان وزارة الصحة العامة بالرقم 5030 تاريخ 9/6/2004،
وبعد استطلاع رأي وزارة الطاقة والمياه بكتابها رقم 170/ص 1 تاريخ 12/9/2005 (استعمال مياه البئر لأغراض صناعية)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أجيز للسيد غازي علي وهبي بتعبئة المياه المستخرجة من البئر الواقع في العقار رقم 119 من منطقة الغسانية العقارية ـ قضاء صيدا ـ محافظة الجنوب في أوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على أن لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 88م3 يوميا.
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه الطاولة أو للشرب كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983.
مادة 3: يتوجب على السيد غازي علي وهبي القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.
مادة 4: يتوجب على السيد غازي علي وهب أن يتقيد بالقوانين والأنظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 19/9/83 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/70 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة إشغال الأملاك العمومية) وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/96 (المتعلق بتحصيل الرسوم المتوجبة على استعمال المياه العمومية).
مادة 5: يعتبر هذا المرسوم لاغيا في حال عدم الاستفادة من احكامه لجهة التقدم بطلب ترخيص انشاء معمل للتعبئة خلال عامين من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفه وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش