All legislation

مرسوم Decree No. 17631 13/09/2006

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء (المحاكم المذهبية الدرزية) على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
17631
Date
13/09/2006
Official Gazette
Issue 45, 21/09/2006, p. 4645-4646
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17631 تاريخ 13/09/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/9/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /120.000.000/ل.ل. (فقط مائة وعشرون مليون ليرة لبنانية لا غير). إلى الجزء الأول: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 11 ـ المحاكم المذهبية الدرزية. الوظيفة 132 ـ الشؤون القضائية. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 1 ـ لوازم مكتبية. النبذة 1 ـ قرطاسية للمكاتب. 5.000.000 ل.ل. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 4 ـ إعلانات مطبوعات وعلاقات عامة. النبذة 1 ـ إعلانات. 30.000.000 النبذة 2 ـ مطبوعات. 5.000.000 الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية مختلفة. النبذة 2 ـ بدلات أتعاب. 40.000.000 البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 3 ـ نقل وانتقال. النبذة 1 ـ نقل وانتقال في الداخل. 22.000.000 الفقرة 9 ـ نفقات شتى. النبذة 9 ـ نفقات شتى متنوعة. 3.000.000 /105.000.000/ل.ل. إلى الجزء الثاني (أ) البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. 15.000.000 ل.ل. المجموع: (فقط مائة وعشرون مليون ليرة لبنانية لا غير) 120.000.000 ل.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الأمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور