إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 30/5/1996، والمسجل بالرقم 3958/96 من مالكي العقارين رقم 1858 و205 من منطقة البوشرية العقارية، المتضمن طلبهم إسقاط قسم من الأملاك العمومية النهرية (قناة ري) لحساب أملاك الدولة الخصوصية، والاستعاضة عنه بقناة خرسانية حديثة ضمن حدود العقار رقم 205 البوشرية، وذلك على نفقتهم ومسؤوليتهم تمهيدا لشراء القسم المطلوب إسقاطه وفقا للأنظمة النافذة، والتنازل دون بدل عن موقع القناة المنوي إحداثها لمصلحة الأملاك العمومية،
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي رقم 3958/96 تاريخ 5/12/2000،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعتبر من الأملاك العمومية النهرية القسم من القسم من العقار رقم 205 من منطقة البوشرية العقارية ـ قضاء المتن ـ البالغة مساحته 35م2 (خمسة وثلاثون مترا مربعا) تقريبا، المحدد بالأحرف (ب ـ ز ـ ح ـ ط ـ ي ـ ك ـ ل ـ م ـ ب ـ) والمبين باللون الأزرق على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، ليشكل قسما متمما لقناة المياه، بدلا من القسم المبين باللون الأحمر المشار إليه في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: أسقط من الأملاك العمومية النهرية لحساب أملاك الدولة الخصوصية القسم من (قناة المياه) الفاصل بين العقارين 1858 و205 من منطقة البوشرية العقارية، المبين باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، المحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ أ) والبالغة مساحته 96م2 (ستة وتسعون مترا مربعا) تقريبا تمهيدا لبيعه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة).
مادة 3: على طالبي الإسقاط التقيد بالشروط المدرجة أدناه والقيام بالأعمال التالية: أ ـ إنشاء قناة حديثة ضمن حدود العقار رقم 205 البوشرية وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم، تؤمن سيلان المياه بصورة طبيعية. ب ـ إظهار حدود قسمي القناة الحالي والمحدث موضوع المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم عن طريق الدوائر المختصة، لتحديد المساحة النهائية لكل منهما. ج ـ دفع تكاليف عمليات إظهار الحدود والضم والفرز وجميع الأشغال والإنشاءات الآيلة إلى تحوير القناة المذكورة، والتي يتوجب القيام بها على مسؤولية طالبي الإسقاط ونفقتهم.
مادة 4: يبقى طالبو الإسقاط مسؤولين عن كل ضرر يصيب الغير بسبب تنفيذ الإشغال المطلوبة.
مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم إلا بعد أن يقوم طالبو الإسقاط بجميع الأعمال المفروضة لتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في مجرى القناة المحدثة موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم، تحت إشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تموز 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: محمد فنيش
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور