المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء 1 ـ الجزء الأول.الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /60.000.000/ل.ل. فقط ستون مليون ليرة لبنانية لا غير. إلى: الجزء 2 ـ الجزء الثاني (أ). الباب 7 ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 5 ـ المديرية العامة للأحوال الشخصية. الوظيفة 119 ـ خدمات عامة أخرى. البند 228 ـ صيانة. الفقرة 2 ـ صيانة الأبنية. النبذة 1 ـ صيانة أبنية إدارية. /42.000.000/ل.ل. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. /18.000.000/ل.ل. المجموع /60.000.000/ل.ل. لتسديد نفقات أعمال الصيانة في المديرية العامة للأحوال الشخصية. فقط ستون مليون ليرة لبنانية لا غير.