المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام من السيدين أحمد قمر الدين وعبد الرحمن الثمين وهي عبارة عن مكيفي هواء سبليت ماركة DELTAC، بقوة 12000 وحدة حرارية، تقدر قيمتهما بـ/1.130.000/ل.ل.
مرسوم Decree No. 17616 12/09/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة /52/ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/8/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام من السيدين أحمد قمر الدين وعبد الرحمن الثمين وهي عبارة عن مكيفي هواء سبليت ماركة DELTAC، بقوة 12000 وحدة حرارية، تقدر قيمتهما بـ/1.130.000/ل.ل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور