All legislation

قرار Decision No. 145 29/06/2006

إنشاء جمعية تعاونية للتعاون الريفي في محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
145
Date
29/06/2006
Official Gazette
Issue 36, 20/07/2006, p. 4243
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 145 تاريخ 29/06/2006
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 20/5/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء الهرمل جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتعاون الريفي في المنصورة وجوارها ـ الهرمل م.م. «. مدتها: /25/سنة. خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: المنصورة وجوارها. مركزها: المنصورة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.400.000/ل.ل. مليون وأربعماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ استصلاح الأراضي الزراعية. 2 ـ حفر الآبار الإرتوازية. 3 ـ إنشاء شبكات ري للمياه. 4 ـ تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/6/2006 المدير العام للتعاونيات جوزيف طريبه