All legislation

مرسوم Decree No. 17624 12/09/2006

الحاق بلدتي حام ومعربون بقلم نفوس بعلبك

Type
مرسوم · Decree
Number
17624
Date
12/09/2006
Official Gazette
Issue 45, 21/09/2006, p. 4653-4654
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17624 تاريخ 12/09/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة)،

بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،

بناء على المرسوم رقم 13843 تاريخ 24/12/2004 (إحداث قلم نفوس في بلدة طليا ـ قضاء بعلبك)،

بناء على كتاب إدارة الأبحاث والتوجيه رقم 585 تاريخ 8/3/2006،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 286/2005 ـ 2006 تاريخ 1/6/2006)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/8/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تشطب قرية حام وقرية معربون من الجدول الملحق بالمرسوم رقم 13843 تاريخ 24/12/2004 ويعاد إلحاقهما بقلم نفوس بعلبك.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور