المادة 1
تشطب قرية حام وقرية معربون من الجدول الملحق بالمرسوم رقم 13843 تاريخ 24/12/2004 ويعاد إلحاقهما بقلم نفوس بعلبك.
مرسوم Decree No. 17624 12/09/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة)،
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،
بناء على المرسوم رقم 13843 تاريخ 24/12/2004 (إحداث قلم نفوس في بلدة طليا ـ قضاء بعلبك)،
بناء على كتاب إدارة الأبحاث والتوجيه رقم 585 تاريخ 8/3/2006،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 286/2005 ـ 2006 تاريخ 1/6/2006)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/8/2006،
يرسم ما يأتي:
تشطب قرية حام وقرية معربون من الجدول الملحق بالمرسوم رقم 13843 تاريخ 24/12/2004 ويعاد إلحاقهما بقلم نفوس بعلبك.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور