المادة 1
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم بين منظمة الجمارك العالمية ووزارة المالية اللبنانية ـ المجلس الأعلى للجمارك حول إنشاء مركز تدريب إقليمي لمنظمة الجمارك العالمية في بيروت ـ لبنان، الموقعة بتاريخ 4/1/2006 والمرفقة ربطاً.
مرسوم Decree No. 17628 12/09/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزيري المالية، والخارجية والمغتربين
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/8/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم بين منظمة الجمارك العالمية ووزارة المالية اللبنانية ـ المجلس الأعلى للجمارك حول إنشاء مركز تدريب إقليمي لمنظمة الجمارك العالمية في بيروت ـ لبنان، الموقعة بتاريخ 4/1/2006 والمرفقة ربطاً.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ