المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /1.214.556.000/ل.ل. (مليار ومائتان وأربعة عشر مليون وخمسماية وستة وخمسون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 8 ـ وزارة المالية. الفصل 3 ـ إدارة الجمارك. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 9 ـ نفقات شتى. النبذة 1 ـ رسوم وضرائب مختلفة (لتأدية الرسوم والضرائب عن جهازي سكانر واردين لحساب إدارة الجمارك بموجب اتفاق بين وزارة المالية وإحدى الشركات الصينية. /1.214.556.000/ل.ل. (مليار ومائتان وأربعة عشر مليون وخمسماية وستة وخمسون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).