All legislation

مرسوم Decree No. 17619 12/09/2006

قبول هبة عينية مقدمة من شركة يونيفارم ش.م.ل. لصالح وزارة الدفاع الوطني -الجيش اللبناني-

Type
مرسوم · Decree
Number
17619
Date
12/09/2006
Official Gazette
Issue 45, 21/09/2006, p. 4666-4667
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17619 تاريخ 12/09/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/8/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المدرجة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من شركة يونيفارم ش.م.ل. لصالح وزارة الدفاع ـ الجيش اللبناني، وهي عبارة عن أدوية لمعالجة الربو والأمراض الجلدية والغثيان تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي /34.500.000/ل.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور