المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /22.265.000/ل.ل. (اثنا وعشرون مليون ومائتا وخمسة وستون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 10 ـ وزارة الدفاع الوطني. الفصل 2 ـ الجيش. الوظيفة 122 ـ القوات المسلحة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 5 ـ دراسات. النبذة 1 ـ دراسات (تدريب خبراء في لجان التلزيم والاستعلام). /22.265.000/ل.ل. (اثنا وعشرون مليون ومائتا وخمسة وستون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).