إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/8/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السفارة الفرنسية لصالح الجامعة اللبنانية ـ كلية الآداب والعلوم الإنسانية ـ الفرع الثاني، وهي عبارة عن تجهيز خمسة غرف بمختبرات لغات يتضمن كل منها خزانة حديدية، جهاز تلفزيون، آلة تسجيل وقارئ اسطوانات مكثفة (CD) وشرائط ممغنطة (كاسيت).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 أيلول 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور