All legislation

مرسوم Decree No. 17623 12/09/2006

انشاء ثانوية رسمية في بلدة الغبيري (محافظة جبل لبنان) بأسم "ثانوية الغبيري الثالثة الرسمية للبنات".

Type
مرسوم · Decree
Number
17623
Date
12/09/2006
Official Gazette
Issue 45, 21/09/2006, p. 4669
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 17623 تاريخ 12/09/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي) وتعديلاته لا سيما المادة 57 منه،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/8/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في بلدة الغبيري، قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان باسم ثانوية الغبيري الثالثة الرسمية للبنات.

المادة 2

مادة 2: تحدد السنوات المنهجية الثانوية المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور