All legislation

مرسوم Decree No. 17625 12/09/2006

تعيين عضو مجلس ادارة لدى المؤسسة العامة لادارة مستشفى سير الضنية

Type
مرسوم · Decree
Number
17625
Date
12/09/2006
Official Gazette
Issue 45, 21/09/2006, p. 4669-4670
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17625 تاريخ 12/09/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بموجب القانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 وتعديلاته (تحديد شروط تعيين مجلس إدارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)،

بناء على المرسوم رقم 2135 تاريخ 7/1/2000 المتعلق بإنشاء مؤسسة عامة لإدارة مستشفى سير الضنية الحكومي،

بناء على المرسوم رقم 3719 تاريخ 24/8/2000 المتعلق بتحديد مخصصات وتعويضات رئيس وأعضاء مجلس إدارة المستشفيات الحكومية والمدير ومفوض الحكومة لديها.

بناء على المرسوم رقم 16895 تاريخ 5/5/2006 (إنهاء خدمة مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى سير الضنية الحكومي وتعيين مجلس إدارة جديد ومدير ومفوض حكومة لديها)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/3/1006 وبتاريخ 24/8/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد أحمد عقبة علي لاغا مواليد 16/7/1975 عضوا في مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى سير الضنية وذلك لغاية انتهاء ولاية مجلس الإدارة بتاريخ 4/5/2007.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة الإمضاء: محمد جواد خليفه وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور