إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه، (قانون المحاسبة العمومية)،
بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى مستشفى الرئيس الشهيد رفيق بهاء الدين الحريري سلفة خزينة بقيمة /3.000.000.000/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية). الغاية من السلفة: تمكين المستشفى من الاضطلاع بالمتوجبات المالية المترتبة عليه. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة للمستشفى. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة بالاقتطاع من المبالغ المستحقة للمستشفى نتيجة معالجة المرضى على حساب وزارة الصحة العامة.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مادة 4: على مدير الخزينة ومدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، ورئيس مصلحة الشؤون المالية والإدارة لدى مستشفى الرئيس الشهيد رفيق بهاء الدين الحريري، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 أيلول 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الصحة العامة
الإمضاء: محمد جواد خليفه
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور