All legislation

مرسوم Decree No. 17611 12/09/2006

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الثقافة لعام 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
17611
Date
12/09/2006
Official Gazette
Issue 45, 21/09/2006, p. 4671-4672
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17611 تاريخ 12/09/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الثقافة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/8/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. النبذة 2 ـ احتياطي لعطاءات مختلفة. /124.560.000/ل.ل. مائة وأربعة وعشرون مليون وخمسماية وستون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير. إلى: الباب 20 ـ وزارة الثقافة. الفصل 3 ـ المديرية العامة للآثار . الوظيفة 252 ـ الثقافة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 2 ـ رواتب المتعاقدين وأجور الأجراء والمتعاملين والمستشارين. النبذة 1 ـ رواتب المتعاقدين. /109.200.000/ل.ل. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 3 ـ تعويض نقل مؤقت. /15.360.00/ل.ل. (لزوم التعاقد مع 16 مرشحا ناجحا في مباراة أجراها مجلس الخدمة المدنية لصالح المديرية العامة للآثار). المجموع العام /124.560.000/ل.ل. مائة وأربعة وعشرون مليون وخمسماية وستون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور