المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. النبذة 2 ـ احتياطي لعطاءات مختلفة. /124.560.000/ل.ل. مائة وأربعة وعشرون مليون وخمسماية وستون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير. إلى: الباب 20 ـ وزارة الثقافة. الفصل 3 ـ المديرية العامة للآثار . الوظيفة 252 ـ الثقافة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 2 ـ رواتب المتعاقدين وأجور الأجراء والمتعاملين والمستشارين. النبذة 1 ـ رواتب المتعاقدين. /109.200.000/ل.ل. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 3 ـ تعويض نقل مؤقت. /15.360.00/ل.ل. (لزوم التعاقد مع 16 مرشحا ناجحا في مباراة أجراها مجلس الخدمة المدنية لصالح المديرية العامة للآثار). المجموع العام /124.560.000/ل.ل. مائة وأربعة وعشرون مليون وخمسماية وستون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير.