All legislation

علم وخبر Notice of association No. 426 11/09/2006

تأسيس جمعية باسم: "جامعة آل الحايك في لبنان والمهجر" مركزها: سن الفيل- قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
426
Date
11/09/2006
Official Gazette
Issue 45, 21/09/2006, p. 4674-4675
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 426 تاريخ 11/09/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جامعة آل الحايك في لبنان والمهجر» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11337 تاريخ 3/5/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيسي الجمعية المسماة: جامعة آل الحايك في لبنان والمجهر»، مركزها: سن الفيل ـ مركز الدكتور سليم الحايك ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ جمع شمل كل من هم من آل الحايك وتوطيد الروابط فيما بينهم. 2 ـ العمل على تنمية قدرات عائلة الحايك وأفرادها. 3 ـ القيام بجميع أنواع النشاطات الفكرية التثقيفية والاجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. جورج سليم الحايك انطوان الياس الحايك سعيد الياس الحايك نعوم خير الله الحايك هنري فارس الحايك ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور جورج سليم الحايك.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسة استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 أيلول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت