All legislation

علم وخبر Notice of association No. 429 12/09/2006

تأسيس جمعية باسم: "دعوة الايمان والعدل والاحسان" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
429
Date
12/09/2006
Official Gazette
Issue 45, 21/09/2006, p. 4676-4677
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 429 تاريخ 12/09/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «دعوة الإيمان والعدل والإحسان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12666 تاريخ 15/5/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «دعوة الإيمان والعدل والإحسان». مركزها: طرابلس. غايتها: غاية الجمعية تعزيز الوعي العام والعمل على نشر الفضيلة والعلم والثقافة ومساعدة الفقراء والمعوزين والمحتاجين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. حسن سعيد الشهال صفوان هاشم الزعبي رفعت عارف حولا فضل سعيد الشهال ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور حسن سعيد الشهال.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 أيلول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت