All legislation

علم وخبر Notice of association No. 430 12/09/2006

تأسيس جمعية باسم: "جونيور شامبر لبنان" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
430
Date
12/09/2006
Official Gazette
Issue 45, 21/09/2006, p. 4677-4679
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 430 تاريخ 12/09/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جونيور شامبر لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20680 تاريخ 16/11/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جونيور شامبر لبنان». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ شارع كرم الزيتون ـ بناية سكر ـ الطابق الخامس. غايتها: 1 ـ إعداد الدراسات وتنظيم المؤتمرات واللقاءات والندوات والمعارض والأنشطة التثقيفية الاقتصادية والعمل على تنمية الفرد والمجتمع وتوجيه وتشجيع الشباب اللبناني والاهتمام بتطلعاتهم عبر تفعيل الاتصالات والعلاقات الاقتصادية بينهم وبين رجال الأعمال الشباب في العالم. 2 ـ تبادل البحوث والدراسات والخبرات والقيام بدورات تدريبية عملية اقتصادية والسعي مع الجهات المختصة لتقديم النصائح والإرشادات العلمية الاقتصادية والمعلومات والتقنيات الحديثة وتنمية روح المبادرة لديهم. 3 ـ السعي لتأمين الدعم المادي والمعنوي للطلاب وأهل العلم والمفكرين والباحثين وأصحاب المبادرة الفردية. 4 ـ العمل على إقرار الوسائل الضرورية والمناسبة لتحقيق أهداف الجمعية، كوسائل الإعلام والاتصالات المختلفة وكبرامج التوعية والنشاطات الإنمائية والدورات التدريبية، وكإنشاء المؤسسات الأكاديمية والتقنية وغيرها الضرورية لذلك. 5 ـ العمل على التعاون والتنسيق وتوثيق العلاقة مع جميع الهيئات والجماعات المحلية وغير المحلية ذات الأهداف المماثلة، في سبيل تحقيق غايتها العامة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عمر عبد الرزاق ممتاز كارين مراد الجمال رامي فاروق مجذوب زاهر عفيف سوبره حبيب يوسف بطرس سابا حمدي فايز سلهب شربل انطون معربس رانيه رامز الحداد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شربل انطون معربس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 أيلول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت