All legislation

علم وخبر Notice of association No. 432 13/09/2006

تأسيس جمعية باسم: "جمعية ثقافة الطفل" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
432
Date
13/09/2006
Official Gazette
Issue 45, 21/09/2006, p. 4680-4681
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 432 تاريخ 13/09/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية ثقافة الطفل» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15667 تاريخ 17/6/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية ثقافة الطفل». مركزها: بيروت ـ فردان ـ شارع شفيق جدايل ـ ملك عكوي وحطب ـ الطابق الثالث. غايتها: تعزيز وتطوير ثقافة الأطفال وذلك من خلال النشاطات التالية: 1 ـ دراسات وبحوث حول الأدبيات الموجهة للأطفال ودراسة التجارب الرائدة. 2 ـ مراجعات نقدية لأدب الأطفال ونشرها في دوريات أو كتب. 3 ـ التعريف بالكتاب والرسامين لأدب الأطفال وكذلك الناشرين. 4 ـ نشر كتب أو دورية موجهة للأطفال. 5 ـ تشجيع المطالعة من خلال فتح مكتبات عامة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. محمد خير سعيد العدو العدو مكداشي رنا محمد خير العدو مكداشي ريم محمد خير العدو مكداشي حسنا السيد أحمد رضا لينه محمد خير العدو مكداشي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور محمد خير العدو العدو مكداشي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 أيلول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت