All legislation

علم وخبر Notice of association No. 434 13/09/2006

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية الخيرية للعطاء" مركزها: خلدة- قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
434
Date
13/09/2006
Official Gazette
Issue 45, 21/09/2006, p. 4683-4684
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 434 تاريخ 13/09/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية للعطاء» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19783 تاريخ 21/8/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية للعطاء». مركزها: خلدة ـ شارع حي العرب ـ أرض خلدة ـ ملك علي عسكر الشاهين قضاء عاليه. غايتها: 1 ـ تقديم المساعدات على أنواعها للمحتاجين والفقراء، تقديم منح مدرسية للطلاب للدراسات الشرعية. 2 ـ العمل على بناء المساجد والمراكز الدينية وإقامة دورات دينية. 3 ـ إقامة مآدب في شهر رمضان المبارك. 4 ـ العمل على كفالة الأيتام وتأمين مأوى لهم عن طريق بناء مركز لدار الأيتام. 5 ـ نشر التربية والتعليم عن طريق فتح المدارس الخاصة لمختلف المراحل التعليمية بما في ذلك مراكز التأهيل المهني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نجاح جهاد منيمنة جهاد محمد علي منيمنة نادر جهاد منيمنة فيلوتي أبو أنيس فرانتزي إبراهيم علي عسكر حمد الشاهين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جهاد محمد علي منيمنة.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 أيلول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت