All legislation

علم وخبر Notice of association No. 440 14/09/2006

تأسيس جمعية باسم: "جمعية التأهيل المجتمعي" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
440
Date
14/09/2006
Official Gazette
Issue 45, 21/09/2006, p. 4690-4691
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 440 تاريخ 14/09/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التأهيل المجتمعي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19512 تاريخ 17/8/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التأهيل المجتمعي». مركزها: طرابلس ـ حي اللبنانية ـ شارع منطقة الجبل ـ ملك عبيد ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ تنمية وتحسين نوعية الحياة للأشخاص المعوقين ذوي الاحتياجات الخاصة وحماية حقوقهم الإنسانية وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة لهم. 2 ـ تغيير المواقف السلبية للمجتمع تجاه قضية المعوقين برفع مستوى الوعي الثقافي والاجتماعي عبر إقامة المحاضرات والندوات وإصدار الكتب والمنشورات والتقارير والبيانات حول هذا الموضوع. 3 ـ تحقيق الدمج المجتمعي والتعليمي والمهني على المستوى المحلي والوطني. 4 ـ توفير خدمات التربية المختصة للأطفال المعوقين الذين لا يستطيعون الالتحاق في الرياض والمدارس النظامية. 5 ـ توفير خدمات التأهيل الأساسية كالعلاج الفيزيائي وعلاج النطق والسمع والعلاج النفسي والتدريب المهني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سمر خميس اليسير مها غازي دمج لبيبه بدوي دحدح ريتا حسن حمدان منى علي عبد الرحمن مصطفى أحمد حامد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سمر خميس اليسير.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 أيلول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت