All legislation

قرار Decision No. 319 14/09/2006

المصادقة على الشتول المنتجة في المشاتل الخاصة لموسم 2005-2006

Type
قرار · Decision
Number
319
Date
14/09/2006
Official Gazette
Issue 45, 21/09/2006, p. 4698-4705
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 319 تاريخ 14/09/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994، (تنظيم وزارة الزراعة، وتحديد ملاكها..)،

بناء على المرسوم رقم 12978 تاريخ 23 تموز 2004 (إبرام اتفاقية موقعة بتاريخ 20/2/2004 بين وزارة الزراعة ـ; مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية والمركز الدولي للدراسات الزراعية في باري إيطاليا والحكومة الإيطالية ـ مشروع «إنتاج وتعميم المواد النباتية المصدقة من لبنان»)،

بناء على القرار رقم 416/1 تاريخ 7/12/2004 وتعديلاته (تشكيل لجنة فنية للمصادقة للمشاتل على إنتاج المواد النباتية (مركز توثيق))،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: إن وزارة الزراعة ـ مديرية الثروة الزراعية ـ هي الجهة المعتمدة للمصادقة على الشتول المنتجة في المشاتل في إطار مشروع التعاون بين وزارة الزراعة اللبنانية والحكومة الإيطالية «إنتاج وتعميم المواد النباتية المصدقة في لبنان». (المشار إليه في ما بعد بمشروع التعاون).

المادة 2

مادة 2: على المشاتل الخاصة الراغبة بالمصادقة على إنتاجها لموسم 2005ـ2006 تقديم طلب رسمي للتصديق على إنتاجها إلى وزارة الزراعة ـ قبل نهاية شهر أيلول 2006 مرفق بالوثائق التالية: ـ تصريح حول الصحة النباتية للأصول البرية (تصريح رقم 1). ـ تصريح حول الصحة النباتية لبراعم التطعيم (تصريح رقم 2). ـ مستندات رسمية تثبت منشأ المواد النباتية (الأصول وبراعم التطعيم)، ـ نسخة عن محاضر عمليات الكشف على المشاتل الموقعة من كل من الخبير الفني في مشروع التعاون ومهندس من اللجنة الفنية (مركز التوثيق).

المادة 3

مادة 3: تضع اللجنة الفنية (مركز التوثيق) تقريرا حول اتباع المشاتل للبرنامج الفني للمصادقة وتصنيفها للشتول المنتجة.

المادة 4

مادة 4: تقوم وزارة الزراعة بتأمين الملصق الخاص وضمن الشروط المحددة المرفقة ربطا بهذا القرار، في مهلة أقصاها 15 تشرين الثاني 2006، لتوزيعه على أصحاب المشاتل بناء على التقرير المحدد في المادة الثالثة.

المادة 5

مادة 5: على أصحاب المشاتل تبليغ وزارة الزراعة ـ مديرية الثروة الزراعية ـ اللجنة الفنية (مركز التوثيق) ـ خطيا، تاريخ بدء قلع الشتول قبل 7 أيام على الأقل من الموعد المحدد للقلع وذلك لتسهيل قيام مهندس من اللجنة الفنية (مركز التوثيق) بالإشراف على كافة الإجراءات بما فيها وضع الملصق على الشتول.

المادة 6

مادة 6: تعتبر النماذج المرفقة بهذا القرار جزأ لا يتجزأ منه وهي: ـ نموذج عن الطلب ـ نموذج عن تصريح رقم 1 ـ نموذج عن تصريح رقم 2 ـ شروط الملصق الخاص

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. النماذج المرفقة بهذا القرار

يوجد نماذج للادخال

بيروت في 14 أيلول 2006 وزير الزراعة الدكتور طلال الساحلي