المادة 1
مادة 1: يرخص إلى وكالة يوفلاي أون لاين ش.م.ل. القائمة على العقار رقم /647/ زقاق البلاط في بيروت ـ القنطاري ـ شارع الجيش ـ ملك قربان وداعوق ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 185 12/09/2006
إن مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005.
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من شركة يوفلاي أون لاين ش.م.ل. رقم 617/2 تاريخ 31/3/2006 والمتعلق بإنشاء وكالة سفر وسياحة فئة أولى تعرف باسم يوفلاي أون لاين UflyOnline،
بناء على توافر الشروط القانونية لدى صاحب العلاقة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة،
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 6/7/2006،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص إلى وكالة يوفلاي أون لاين ش.م.ل. القائمة على العقار رقم /647/ زقاق البلاط في بيروت ـ القنطاري ـ شارع الجيش ـ ملك قربان وداعوق ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.
مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 أيلول 2006 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك