المادة 1
مادة 1: يصدق على التعديل الذي أدخل على المادتين العاشرة والحادية عشر من النظام الأساسي، وعلى الفقرة أ من المادة الرابعة والفقرة د من المادة التاسعة والمواد والعاشرة والحادية عشر والفقرة ج من المادة الثانية عشر والفقرة ومن المادة الثالثة والعشرين والمادة الرابعة والعشرين والفقرة أ من المادة الخامسة والعشرين والفقرات ـ د ـ ه ـ ز من المادة السادسة والعشرين والمواد السابعة والعشرين والثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين والثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين والتاسعة والثلاثين والأربعين والواحدة والأربعين والثالثة والأربعين والرابعة والأربعين والفقرتين 4 و6 من المادة التاسعة والأربعين من النظام الداخلي لجمعية «النادي الرياضي الثقافي»، مركزها: حصرايل، قضاء: جبيل، محافظة: جبل لبنان، والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 218/أد تاريخ 12/5/1969 بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 10/6/2006.