All legislation

قرار Decision No. 267 12/09/2006

تصديق التعديلات على بعض المواد في النظام الاساسي والنظام الداخلي لجمعية "النادي الرياضي الثقافي في حصرايل"

Type
قرار · Decision
Number
267
Date
12/09/2006
Official Gazette
Issue 45, 21/09/2006, p. 4712-4713
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 267 تاريخ 12/09/2006
Source
Lebanese University

إن المدير العام للشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،

بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 6997 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،

بناء على العلم والخبر رقم 218/أد تاريخ 12/5/1969 (القاضي بتأسيس جمعية «النادي الرياضي الثقافي في حصرايل»)،

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 10/6/2006،

بناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديل الذي أدخل على المادتين العاشرة والحادية عشر من النظام الأساسي، وعلى الفقرة أ من المادة الرابعة والفقرة د من المادة التاسعة والمواد والعاشرة والحادية عشر والفقرة ج من المادة الثانية عشر والفقرة ومن المادة الثالثة والعشرين والمادة الرابعة والعشرين والفقرة أ من المادة الخامسة والعشرين والفقرات ـ د ـ ه ـ ز من المادة السادسة والعشرين والمواد السابعة والعشرين والثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين والثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين والتاسعة والثلاثين والأربعين والواحدة والأربعين والثالثة والأربعين والرابعة والأربعين والفقرتين 4 و6 من المادة التاسعة والأربعين من النظام الداخلي لجمعية «النادي الرياضي الثقافي»، مركزها: حصرايل، قضاء: جبيل، محافظة: جبل لبنان، والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 218/أد تاريخ 12/5/1969 بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 10/6/2006.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 أيلول 2006 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي