All legislation

قرار Decision No. 9374 12/07/2006

ادراج "شركة حسين علي شمس وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة .

Type
قرار · Decision
Number
9374
Date
12/07/2006
Official Gazette
Issue 45, 21/09/2006, p. 4713-4714
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9374 تاريخ 12/07/2006
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 9241 تاريخ 24/1/2006 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2006،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/4/2006 القاضي بالترخيص لـ «شركة حسين علي شمس وشركاه للصيرفة» لمزاولة مهنة الصرافة،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 28/6/2006 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم «شركة حسين علي شمس وشركاه للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 659.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 12 تموز 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه