The whole text

قرار رقم 181 تاريخ 01/09/2006 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء زحلة جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لإنتاج وتسويق الفطر في كفرزبد Aroma م.م. ». مدتها: /15/سنة. خمسة عشرة سنة. نطاق عملها: كفرزبد. مركزها: بلدة كفرزبد. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.500.000/مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ زراعة الفطر وتسويقه. 2 ـ تصنيع الفطر (تجفيف وتعليب). 3 ـ تأمين مستلزمات إنتاج وتسويق الفطر. 4 ـ الحفاظ على البيئة.

المادة 1 من قرار رقم 181 تاريخ 01/09/2006 https://lebaneselegislation.com/law/214896/article/1/