All legislation

مرسوم Decree No. 10789 29/11/1975

تسليم المواطن الفرنسي فرنسوا بيار فرنان رانجه الى السلطات القضائية الفرنسية

Type
مرسوم · Decree
Number
10789
Date
29/11/1975
Official Gazette
Issue 2, 19/02/1976, p. 27
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مرسوم رقم 10789 تاريخ 29/11/1975
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون العقوبات ولا سيما المادة 30 وما يليها منه،

بناء على ملف الاسترداد الوارد من السفارة الفرنسية بتاريخ 25/06/1974،

بناء على مطالعة النيابة العامة التمييزية رقم 300/ص 1968- استرداد- تاريخ 25 تشرين الثاني 1974

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي: