مرسوم Decree No. 10789 29/11/1975
تسليم المواطن الفرنسي فرنسوا بيار فرنان رانجه الى السلطات القضائية الفرنسية
- Type
- مرسوم · Decree
- Number
- 10789
- Date
- 29/11/1975
- Official Gazette
- Issue 2, 19/02/1976, p. 27
- Status
- In force
- Cite as
- مرسوم رقم 10789 تاريخ 29/11/1975
- Source
- Lebanese University
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون العقوبات ولا سيما المادة 30 وما يليها منه،
بناء على ملف الاسترداد الوارد من السفارة الفرنسية بتاريخ 25/06/1974،
بناء على مطالعة النيابة العامة التمييزية رقم 300/ص 1968- استرداد- تاريخ 25 تشرين الثاني 1974
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي: