All legislation

مرسوم Decree No. 10815 30/12/1975

تسليم المدعوة كاترين اليس روجرز الى السلطات القضائية الفرنسية

Type
مرسوم · Decree
Number
10815
Date
30/12/1975
Official Gazette
Issue 2, 19/02/1976, p. 28
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10815 تاريخ 30/12/1975
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون العقوبات ولا سيما المادة 30 وما يليها،

بناء على ملف الاسترداد الوارد من السلطات القضائية الفرنسية،

بناء على مطالعة النيابة العامة التمييزية رقم 144/م- 993/ استرداد- تاريخ 18 كانون الاول سنة 1975

بناء على اقتراح وزير العدل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تسلم الى السلطات القضائية الفرنسية المدعوة كاترين اليس روجرز من التابعية الفرنسية، لمحاكمتها بجرم قتل المواطن اللبناني المرحوم روميو رياشي في باريس بتاريخ 28/29 تشرين الاول سنة 1975.

المادة 2

مادة 2: - ينشر هذا المرسوم وبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الاول سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: عادل عسيران