All legislation

مرسوم Decree No. 10821 30/12/1975

احالة قضية اعتداء على امن الدولة الداخلي على المجلس العدلي (والتي اسفر عنها مقتل محافظ الشمال).

Type
مرسوم · Decree
Number
10821
Date
30/12/1975
Official Gazette
Issue 2, 19/02/1976, p. 28
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10821 تاريخ 30/12/1975
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية ولا سيما المادة 363 منه،

بناء على اقتراح وزير العدل

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/12/1975

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في طرابلس (الميناء) بتاريخ 20 كانون الاول 1975 والتي اسفر عنها مقتل محافظ الشمال الشيخ قاسم العماد وجرح آخرين. وأحيلت ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا لبتي رافقت هذه القضية او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأي صفة كانت.

المادة 2

مادة 2: - ينشر هذا المرسو ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في كانون الاول سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: عادل عسيران