All legislation

قرار Decision No. 129 12/02/1976

تحديد اسعار التبغ المعد للتصدير من محصول 1974

Type
قرار · Decision
Number
129
Date
12/02/1976
Official Gazette
Issue 3, 23/02/1976, p. 65-66
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 129 تاريخ 12/02/1976
Source
Lebanese University

ان وزير المالية.

بناء للمرسوم رقم 10503 تاريخ 1 تموز سنة 1975.

بناء للقرار رقم 16/ل.ر. تاريخ 30 كانون الثاني 1935.

وبناء للمرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/6/1959.

وبناء على دفتر الشروط المصمم.

وبناء على اقتراح ادارة الحصر رقم 523 تاريخ 11 ايلول 1975.

وبعد استطلاع رأي مدير المالية العام ومفوض الحكومة لدى ادارة الحصر.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد اسعار بيع اصناف التبغ الورق المعد للتصدير من محصول 1974 للكيلوغرام الواحد تسليم ظهر الباخرة في مرفأ بيروت كما يلي: البذرة الصنف السعر غ.ل. سعدى 6 --- موحد اول --- 935 سعدى 6 --- ب ---- 685 سعدى 6 --- رابع --- 465 بلغاري --- موحد اول --- 935 بلغاري --- ب --- 685 بلغاري --- رابع --- 465 بافرا --- موحد اول --- 845 بافرا --- ب ---- 635 بافرا --- رابع --- 415 جزيني ---- موحد اول ---- 845 جزيني ---- ب ---- 635 جزيني ---- رابع ---- 415 بزرة شمالية ----1/4 ---- 450 مفروز بزرة شمالية بدون فرز ---- ـــ ----- 275 مختلف ----- ب.ف ---- 560 كسر كبير ---- أ ----- 210 كسر صغير ---- ب ---- 185 كسر خليط ---- أ + ب ---- 195

المادة 2

مادة 2: يمكن تعديل الاسعار المحددة في المادة الاولى زيادة او نقصانا بنسبة لا تتعدى العشرة بالمئة على ان يخضع البيع بالسعر المخفض لموافقة مفوض الحكومة المسبقة وذلك عملا باحكام المادة 8 من دفتر الشروط المصمم

المادة 3

مادة 3: ان الاسعار الملحوظة في المادة الاولى من هذا القرار هي سارية المفعول لغاية 31 كانون الاول 1975 واعتبارا من اول كانون الثاني 1976 تزاد هذه الاسعار شهريا بنسبة 1.5 بالماية للاصناف من نوع موحد اول وباء وواحد بالماية للاصناف الاخرى تطبق هذه الزيادة على المستوردين الملتزمين بالمادة 3 من القرار رقم 1786/1 تاريخ 8/1/1969 ما لم يتعهد هؤلاء قبل 31 كانون الاول 1975 بشراء كمية التبغ اللبناني المقترحة لكل منهم من قبل ادارة الحصر

المادة 4

مادة 4: تطبق زيادة واحد بالماية شهريا لاصناف التبغ كافة على الاسعار المتفق عليها بموجب المادتين الاولى والثالثة من هذا القرار ما لم يقم المستورد باستلام وشحن كمية التبغ المعدة له وهذا بعد مرور شهر من اعلامه بالوسائل المألوفة بان الكمية اصبحت جاهزة للتسليم وتعتبر هذه الزيادة بمثابة رسم تخزين في مستودعات ادارة الحصر

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 12 شباط سنة 1976 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي