المادة 1
مادة 1: - مدد العمل بأحكام المرسوم رقم 15232 تاريخ 25/01/1964، المتضمن احداث ملاك مؤقت في مكتب الحبوب والشمندر السكري لتنفيذ مهام المكتب المذكور في حقلي التموين وتشجيع الانتاج، لمدة اقصاها 31 كانون الاول 1975.
مرسوم Decree No. 10791 29/11/1975
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء عى المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 143 تاريخ 12/06/1959 المعدل بموجب القانون رقم 20/67 تاريخ 25/02/1967، (انشاء مكتب الحبوب والشمندر السكري)،
بناء على المرسوم رقم 15232 تاريخ 25 كانون الثاني 1964 (احداث ملاك مؤقت في مكتب الحبوب والشمندر السكري لتنفيذ مهام المكتب المذكور في حقلي التموين وتشجيع النتاج)، الممدد العمل به تباعا لآخر سنة 1974،
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1442 تاريخ 29/11/1974
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 5 تاريخ 11/12/1974.
يرسم ما يأتي:
مادة 1: - مدد العمل بأحكام المرسوم رقم 15232 تاريخ 25/01/1964، المتضمن احداث ملاك مؤقت في مكتب الحبوب والشمندر السكري لتنفيذ مهام المكتب المذكور في حقلي التموين وتشجيع الانتاج، لمدة اقصاها 31 كانون الاول 1975.
مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الثاني سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: عادل عسيران وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي