All legislation

مرسوم Decree No. 10791 29/11/1975

تمديد العمل باحكام المرسوم رقم 15232 تاريخ 25/01/1964 المتضمن احداث ملاك مؤقت في مكتب الحبوب والشمندر السكري لتنفيذ مهام المكتب المذكور في حقلي التموين وتشجيع الانتاج

Type
مرسوم · Decree
Number
10791
Date
29/11/1975
Official Gazette
Issue 2, 19/02/1976, p. 45-46
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10791 تاريخ 29/11/1975
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء عى المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 143 تاريخ 12/06/1959 المعدل بموجب القانون رقم 20/67 تاريخ 25/02/1967، (انشاء مكتب الحبوب والشمندر السكري)،

بناء على المرسوم رقم 15232 تاريخ 25 كانون الثاني 1964 (احداث ملاك مؤقت في مكتب الحبوب والشمندر السكري لتنفيذ مهام المكتب المذكور في حقلي التموين وتشجيع النتاج)، الممدد العمل به تباعا لآخر سنة 1974،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1442 تاريخ 29/11/1974

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 5 تاريخ 11/12/1974.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - مدد العمل بأحكام المرسوم رقم 15232 تاريخ 25/01/1964، المتضمن احداث ملاك مؤقت في مكتب الحبوب والشمندر السكري لتنفيذ مهام المكتب المذكور في حقلي التموين وتشجيع الانتاج، لمدة اقصاها 31 كانون الاول 1975.

المادة 2

مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: عادل عسيران وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي