المادة 1
مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار الكتب المدرسية الواردة ادناه بالقيمة المدونة تجاه كل منها:
قرار Decision No. 234 15/09/1975
ان وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942 المتعلق بحيازة السلع والاتجار بها وتحديد اسعارها لا سيما المواد 8 و9 و10 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 32 تاريخ 5/8/1967 المتعلق بمكافحة الاحتكار والغلاء،
بناء على القراررقم 474/1 تاريخ 12 كانون الاول 1961 المتعلق باخضاع الكتب المدرسية المنشورة في لبنان والعائدة لمراحل الدراسة الابتدائية والابتدائية العالية والثانوية للتسعير الموضح بالقرار رقم 1/1 تاريخ 2/1/1962،
بناء على المحضر المؤرخ في 13/8/1975 الموقع عليه من اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 235/1/132 تاريخ 12 نيسان سنة 1960 وتعديلاته لتحديد اسعار الكتب المدرسية المنشورة في لبنان،
وبعد الاطلاع على رأي المدير العام للاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار الكتب المدرسية الواردة ادناه بالقيمة المدونة تجاه كل منها:
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 ايلول سنة 1975 وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: عادل عسيران