All legislation

مرسوم Decree No. 10879 02/02/1976

تجديد مهلة تقديم البيانات عن اضرار الحوادث

Type
مرسوم · Decree
Number
10879
Date
02/02/1976
Official Gazette
Issue 5, 01/03/1976, p. 83
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10879 تاريخ 02/02/1976
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 10508 تاريخ 16 تموز 1975 (احصاء وتخمين اضرار الحوادث)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 شباط 1976،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جددت المهلة المتعلقة بتقديم بيانات الاضرار عن الحوادث المنصوص عنها في المادة التاسعة من المرسوم رقم 10508 تاريخ 16/7/1975 لمدة ثلاثة اشهر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ الصاقه على باب رئاسة مجلس الوزراء.

بعبدا في 2 شباط سنة 1976 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي