المادة 1
مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد دورة استثنائية تبدأ في 23 شباط وتستمر لغاية 15 آذار 1976 .
مرسوم Decree No. 10888 21/02/1976
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 86 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد دورة استثنائية تبدأ في 23 شباط وتستمر لغاية 15 آذار 1976 .
مادة 2: يحدد برنامج اعمال هذه الدورة الاستثنائية بما يلي: -مشاريع القوانين المحالة على مجلس النواب والتي ستحال عليه. -سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس بعد درسها من اللجان النيابية المختصة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 شباط سنة 1976 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي