All legislation

مرسوم Decree No. 10888 21/02/1976

دعوة مجلس النواب الى عقد دورة استثنائية

Type
مرسوم · Decree
Number
10888
Date
21/02/1976
Official Gazette
Issue 5, 01/03/1976, p. 83
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10888 تاريخ 21/02/1976
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 86 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد دورة استثنائية تبدأ في 23 شباط وتستمر لغاية 15 آذار 1976 .

المادة 2

مادة 2: يحدد برنامج اعمال هذه الدورة الاستثنائية بما يلي: -مشاريع القوانين المحالة على مجلس النواب والتي ستحال عليه. -سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس بعد درسها من اللجان النيابية المختصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 شباط سنة 1976 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي