All legislation

مرسوم Decree No. 10892 24/02/1976

تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة بشامون (قضاء عاليه-محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
10892
Date
24/02/1976
Official Gazette
Issue 5, 01/03/1976, p. 84-91
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10892 تاريخ 24/02/1976
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24/9/1966 المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13472 تاريخ 16/7/1963

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/1/1975 محضر رقم 1،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3 ايلول 1975،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي العام العائد لمنطقة بشامون (قضاء عاليه-محافظة جبل لبنان) المتضمن تقسيم المناطق وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم او الموضوعة بمقياس 2000/1 . يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار والشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع التصاميم السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 شباط سنة 1976 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عادل عسيران