ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24/9/1966 المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13472 تاريخ 16/7/1963
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/1/1975 محضر رقم 1،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3 ايلول 1975،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي العام العائد لمنطقة بشامون (قضاء عاليه-محافظة جبل لبنان) المتضمن تقسيم المناطق وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم او الموضوعة بمقياس 2000/1 . يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار والشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: تلغى جميع التصاميم السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الملحق بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 شباط سنة 1976
الامضاء: سليمان فرنجيه
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: عادل عسيران