All legislation

مرسوم Decree No. 10900 27/02/1976

تمديد العمل بالمرسوم رقم 10991 تاريخ 30 تشرين الاول 1962 القاضي باحداث جهاز فني واداري في مديرية المباني في وزارة الاشغال العامة والنقل لمشروع الـ 75 مليون ليرة

Type
مرسوم · Decree
Number
10900
Date
27/02/1976
Official Gazette
Issue 6, 04/03/1976, p. 96-97
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10900 تاريخ 27/02/1976
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء عل الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين).

بناء على المرسوم رقم 9867 تاريخ 25 حزيران 1962 (تصديق منهاج الـ75 مليون ليرة لبنانية).

بناء عى المرسوم رقم 10991 تاريخ 30/10/1962 المعدل بموجب المرسوم رقم 13274 تاريخ 03/07/1963 والممدد العمل به تباعا وآخرها بموجب المرسوم رقم 7303 تاريخ 04/03/1974.

بناء على المرسوم رقم 6231 تاريخ 2 كانون الاول 1966.

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2188 تاريخ 21/03/1975.

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنيةبكتابه رقم 2188 تاريخ 21/03/1975

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 03/09/1975

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - مدد العمل بالمرسوم رقم 10991 تاريخ 30/10/962 القاضي باحداث جهاز فني واداري في مديرية المباني في وزارة الاشغال العامة والنقل لمشروع الـ 75 مليون ليرة، المعدل بموجب المرسوم رقم 13274 تاريخ 03/07/1963 والممدد العمل به تباعا وآخرها بموجب رقم 7303 تاريخ 4 آذار 1974 وذلك لغاية 31/12/1978.

المادة 2

مادة 2: - تؤخذ الاعتمادات لدفع رواتب وتعويضات اعضاء هذا الجهاز من اعتمادات النفقات الادارية العائدة للمصلحة الوطنية للتعمير وترصده في موازنات المصلحة الوطنية للتعمير العائدة للاعوام: 76 و 77 و 1978 الاعتمادات اللازمة لهذه الغاية.

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 شباط سنة 1976 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عادل عسيران وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي