ان رئيس الجمهورية
بناء عل الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين).
بناء على المرسوم رقم 9867 تاريخ 25 حزيران 1962 (تصديق منهاج الـ75 مليون ليرة لبنانية).
بناء عى المرسوم رقم 10991 تاريخ 30/10/1962 المعدل بموجب المرسوم رقم 13274 تاريخ 03/07/1963 والممدد العمل به تباعا وآخرها بموجب المرسوم رقم 7303 تاريخ 04/03/1974.
بناء على المرسوم رقم 6231 تاريخ 2 كانون الاول 1966.
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2188 تاريخ 21/03/1975.
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنيةبكتابه رقم 2188 تاريخ 21/03/1975
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 03/09/1975
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: - مدد العمل بالمرسوم رقم 10991 تاريخ 30/10/962 القاضي باحداث جهاز فني واداري في مديرية المباني في وزارة الاشغال العامة والنقل لمشروع الـ 75 مليون ليرة، المعدل بموجب المرسوم رقم 13274 تاريخ 03/07/1963 والممدد العمل به تباعا وآخرها بموجب رقم 7303 تاريخ 4 آذار 1974 وذلك لغاية 31/12/1978.
مادة 2: - تؤخذ الاعتمادات لدفع رواتب وتعويضات اعضاء هذا الجهاز من اعتمادات النفقات الادارية العائدة للمصلحة الوطنية للتعمير وترصده في موازنات المصلحة الوطنية للتعمير العائدة للاعوام: 76 و 77 و 1978 الاعتمادات اللازمة لهذه الغاية.
مادة 3: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 شباط سنة 1976
الامضاء: سليمان فرنجيه
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: عادل عسيران
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي